عبد الرزاق الصنعاني

564

المصنف

العشاء فلا نامت عينه ( 1 ) . 2143 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن مجاهد قال : لا بأس بالسمر ( 2 ) بعد العشاء للفقه ( 3 ) 2144 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسب قال : لان أنام عن ( 4 ) العشاء أحب إلى من أن ألغو بعدها . 2145 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : لان أرقد عن العشاء التي سماها الاعراب العتمة أحب إلى من أن ألغو بعدها . 2146 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أهله أن يوقظوه . 2147 - عبد الرزاق عن الثوري عن [ ابن ] ( 5 ) أبي ليلى عن عبيد الله بن عبد الله عن جدته وكانت سرية علي قالت : كان علي يتعشى ثم ينام وعليه ثيابه قبل العشاء ( 6 ) .

--> ( 1 ) في " ص " فلا ناعت " والصواب ما أثبتناه والحديث قد اختصر المصنف هنا ورواه فيما سبق تاما ولفظه هناك " والعشاء إذا عاب الشفق فمن نام فلا نامت عينه ( باب المواقيت ) وكذا في الموطأ 1 : 24 وفي مسند البزار عن عائشة قالت قال رسول الله من نام قبل العشاء فلا نامت عينه ( تنوير الحوالك 1 : 24 ) . ( 2 ) في " ص " " السهر " . ( 3 ) أخرجه " ش " عن عبد السلام بن حرب عن ليث ( 425 د ) ولفظه لا بأس بالسمر في الفقه . ( 4 ) في " ص " " من " . ( 5 ) هذا هو الصواب كما يظهر من الزوائد ، وفي الأصل عن أبي ليلي . ( 6 ) رواه أحمد وزاد قال : علي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لي ، قال الهيثمي : فيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف ، وفيه راو لم يسم 1 : 314 .